631 - وأجمعوا على أن به الجلد (?).

632 - وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج تزويجا صحيحا، ووطئها في الفرج، أنه محصن يجب عليهما الرجم إذا زنيا (?).

633 - وأجمعوا على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصنا حتى يكون معه الوطء (?).

634 - وأجمعوا أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يموت (?).

635 - وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا، وهي حامل: أنه لا ترجم حتى تضح حملها (?).

636 - وأجمعوا على أن الجلد بالسوط يجب، والسوط الذي يجب الجلد به سوط بين سوطين (?).

637 - وأجمعوا على أن على البكر النفي، وانفرد النعمان وابن الحسن (?)، فقالا: لا يغربان (?).

638 - وأجمعوا على أنه من زنى: بخالته، أو بحماته، أو ذوي رحم محرم عليه أنه زان، وعليه الحد (?).

639 - وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015