510 - وأجمعوا على أن من اشترى شقصا من أرض مشتركة، فسلم بعضهم الشفعة، وأراد بعضهم أن يأخذ فلمن أراد الأخذ بالشفعة أن يأخذ الجميع أو يدعه، وليس له أن يأخذ بقدر حصته، ويترك ما بقي .
511 - وأجمعوا على أن للوصي الأخذ بالشفعة للصبي، وانفرد الأوزاعي ، فقال: حتى يبلغ الصبي، فيأخذ لنفسه .