المال.
393 - وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأُم أحق به ما لم تنكح (?).
394 - وأجمعوا على أن لا حقَّ للأُم في الولد إذا تزوجت (?).