المال.

393 - وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأُم أحق به ما لم تنكح (?).

394 - وأجمعوا على أن لا حقَّ للأُم في الولد إذا تزوجت (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015