فلها الخيار.

380 - وأجمعوا على وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين.

وانفرد الحسن البصري فقال: لا يَجوز.

381 - وأجمعوا على أن الأَمة إذا كانت بين الرجلين (?) فزوجاها أن النكاح صحيح.

382 - وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين.

383 - وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه.

384 - وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه: لا يَجوز.

385 - وأجمعوا على أن الْحُرَّة التي غرَّها العبد المأذون له في النكاح، أن لها الخيار إذا علمت.

386 - وأجمعوا على أن نكاح المرأة عبدها باطل.

387 - وأجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء.

388 - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة، ولم يدخل بِها، فإن كان الحبس من قبلها فلا نفقة عليها، وإن كان من قبله فعليه النفقة.

وانفرد الحسن، فقال: لا نفقة عليه حتى يدخل بِها.

389 - وأجمعوا على إسقاط النفقة عن زوج الناشر.

وانفرد الحكم، فقال: لها النفقة.

390 - وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته.

391 - وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال: الذين لا مال لهم.

392 - وأجمعوا على أن نفقة الصبي إذا توفي والده، وله مال أن ذلك في ماله.

وانفرد حماد: فجعله في جميع المال مثل الدَيْن.

وقال إبراهيم النخعي: إن كان المال قليلاً فمن نصيبه، وإن كان كثيرًا فمن جميع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015