مرة واحدة أدبًا إذا رجع إلى الإسلام.
725 - وأجمع أهل العلم أن شهادة شاهدين يجب قبولهما على الارتداد، ويقتل المرء بشهادتِهما إن لم يرجع إلى الإسلام.
وانفرد الحسن، فقال: لا يقبل في القتل إلا شهادة أربعة.