نصف الدية.

681 - وأجمعوا على أن الأنف إذا أوعب جدعًا الدية.

682 - وأجمعوا على أن في اللسان الدية.

683 - وأجمعوا على أن في لسان الأخرس حكومة.

وانفرد قتادة والنخعي: فحمل أخيرهما الدية، والآخر: ثلث الدية.

684 - وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم أن في ذهاب الصوت من الجناية: الدية.

685 - وأجمعوا أن في اليد: نصف الدية.

686 - وأكثر من نحفظ عنه يقول: الأصابع سواء لا يفضل بعضها بعضًا، وروينا عن عمر قولاً آخر، وروينا عنه مثل هذا.

687 - وأجمعوا أن الأنامل سواء، وأن في كل أنْملة ثلث دية أصبع إلا الإبْهام.

688 - وأجمع كثير من أهل العلم أن في الإبْهام أنْملتين.

وانفرد مالك بن أنس، فقال: ثلاثة أنامل، أحد قوليه، والآخر: يوافق.

689 - وأجمعوا أن اليد الصحيحة إذا ضربت وشلت ففيها ديتها كاملة.

690 - وأجمعوا أن في ثدي المرأة نصف الدية.

691 - وأجمعوا أن في الصلب الدية.

وانفرد ابن زبير فروينا عنه أنه قضى فيه: بثلثي الدية.

691/ 2 - [وأجمعوا أن في الجائفة ثلث الدية.

وانفرد مكحول فجعل فيها إذا كانت عمدًا ثلثي الدية] (?).

692 - وأجمعوا على أن في الذَكَر الدية.

وانفرد قتادة فقال: في ذَكَر الذي لا يأتي النساء ثلث ما في ذَكَر الذي يأتي النساء.

693 - وأجمعوا على أن في الإليتين الدية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015