666 - وأجمعوا على أن الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح، وهذا (?) رأي من نَحفظ عنه من أهل العلم.
667 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: أن ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت.
668 - وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل.
669 - وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل.
670 - وأجمعوا على ما في الآية التي في النساء: {وَمَا كَانَ لِمؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خطأً} [النساء: 92].
671 - وأجمعوا على أن في الموضحة خَمسًا من الإبل.
672 - وأجمعوا على أن الْمُوضِحَة تكون في الرأس والوجه.
673 - وأجمعوا أن في الْمُنَقِّلة خمسة عشر من الإبل.
674 - وأجمعوا أن الْمُنَقِّلة هي التي تنقل العظام.
675 - وأجمعوا على أن الْمُنَقِّلة لا قَوْد فيها.
وانفرد ابن الزبير فروينا أنه أقاد منها.
676 - وأجمعوا أن في المأمومة ثلث الدية.
وانفرد مكحول، فقال: إذا كانت عمدًا ففيها ثلثَا الدية، وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية.
677 - وأجمعوا ألاَّ قَوْد في المأمومة.
678 - وأجمعوا أن في العَقْل دية.
679 - وأجمع أكثر أهل العلم أن في الأُذنين الدية.
وانفرد مالك بن أنس فقال: سمعنا أن في السمع الدية.
680 - وأجمعوا على أن في العينين إذا أُصيبتا خطأ: الدية، وفي العين الواحدة