666 - وأجمعوا على أن الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح، وهذا (?) رأي من نَحفظ عنه من أهل العلم.

667 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: أن ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما أصابت.

668 - وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل.

669 - وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل.

670 - وأجمعوا على ما في الآية التي في النساء: {وَمَا كَانَ لِمؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلا خطأً} [النساء: 92].

671 - وأجمعوا على أن في الموضحة خَمسًا من الإبل.

672 - وأجمعوا على أن الْمُوضِحَة تكون في الرأس والوجه.

673 - وأجمعوا أن في الْمُنَقِّلة خمسة عشر من الإبل.

674 - وأجمعوا أن الْمُنَقِّلة هي التي تنقل العظام.

675 - وأجمعوا على أن الْمُنَقِّلة لا قَوْد فيها.

وانفرد ابن الزبير فروينا أنه أقاد منها.

676 - وأجمعوا أن في المأمومة ثلث الدية.

وانفرد مكحول، فقال: إذا كانت عمدًا ففيها ثلثَا الدية، وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية.

677 - وأجمعوا ألاَّ قَوْد في المأمومة.

678 - وأجمعوا أن في العَقْل دية.

679 - وأجمع أكثر أهل العلم أن في الأُذنين الدية.

وانفرد مالك بن أنس فقال: سمعنا أن في السمع الدية.

680 - وأجمعوا على أن في العينين إذا أُصيبتا خطأ: الدية، وفي العين الواحدة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015