كتاب البيوع

468 - وأجمعوا على أن بيع الحر باطل.

469 - وأجمعوا على تحريم بيع الميتة.

470 - وأجمعوا على أن بيع الخمر غير جائز.

471 - وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من: الميتة، والدم، والخنزير (?).

472 - وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءَه حرام.

473 - وأجمعوا على فساد بيع حبل الحَبَلَة (?)، وما في بطن الناقة، وبيع الْمَجْرِ: وهو بيع ما في بطون الإناث (?).

474 - وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح.

قال أبو عبيد: هو ما في الأصلاب، وما في البطون (?).

475 - وأجمعوا على نَهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع السنبل حتى يَبْيَض، ويأمن من العاهة، نَهى البائع والمشتري.

وانفرد الشافعي، ثُمَّ بلغه حديث ابن عمر (?) فرجع عنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015