468 - وأجمعوا على أن بيع الحر باطل.
469 - وأجمعوا على تحريم بيع الميتة.
470 - وأجمعوا على أن بيع الخمر غير جائز.
471 - وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من: الميتة، والدم، والخنزير (?).
472 - وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءَه حرام.
473 - وأجمعوا على فساد بيع حبل الحَبَلَة (?)، وما في بطن الناقة، وبيع الْمَجْرِ: وهو بيع ما في بطون الإناث (?).
474 - وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح.
قال أبو عبيد: هو ما في الأصلاب، وما في البطون (?).
475 - وأجمعوا على نَهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع السنبل حتى يَبْيَض، ويأمن من العاهة، نَهى البائع والمشتري.
وانفرد الشافعي، ثُمَّ بلغه حديث ابن عمر (?) فرجع عنه.