462 - وأجمعوا على أن الحرَّ إذا طلَّق زوجته الحرَّة، وكانت مدخولاً بِها: تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة.
463 - وأجمعوا أن الرجعة تكون بالإشهاد (?).
464 - وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة، وإن كرهت ذلك المرأة.
465 - وأجمعوا أن الرجعة بغير مهر ولا عوض.
466 - وأجمعوا كذلك أن المطلِّق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني قد كنت راجعتُك، وأنكرَتْ، أن القول قولها مع يمينها، ولا سبيل له عليها.
وانفرد النعمان: فكان لا يرى اليمين في (?) النكاح، ولا في الرجعة.
467 - وأجمعوا على أن إذا قالت المرأة في عشرة أيام: قد حضت ثلاث حيض، وانقضت عدتي، أنَّها لا تصدق ولا يُقبل قولها إلا أن تقول: قد أسقطت سقطًا قد استبان خلقه.