وحقيقة الحيل: " تقديم عملٍ ظاهرِ الجواز لإبطال حُكْمٍ شرعيٍّ وتحويله في الظاهر إلى حُكْمٍ آخر، فمآل العمل فيها خَرْمُ قواعد الشريعة" (?).
وهي كلُّ ما تضمَّن إسقاط واجبٍ, أو استحلال محرَّمٍ, أو أدى إلى إظهار الحقِّ في صورة باطلٍ, أو إظهار الباطل في صورة حقٍّ.
قال ابن تيمية: "صارت - أي: الحيل- في عُرف الفقهاء إذا أُطلقت قُصِد بها الحيل التي يُستحلُّ بها المحارِم كحيل اليهود، وكلُّ حيلةٍ تضمَّنت إسقاط حقِّ الله، أو الآدمي، فهي تندرج فيما يُستحلُّ بها المحارِم، فإنَّ تَرْكَ الواجب من المحارِم" (?).
وقد استدل العلماء على تحريم الحيل بالكتاب والسُّنَّة وإجماع الصحابة (?).
ولاريب "أن تجويز الحيل يناقض سدَّ الذرائع مناقضةً ظاهرة، فإنَّ الشارع سدَّ الطريق إلى ذلك المحرَّم بكلِّ طريق، والمحتال يريد أن يتوسَّل إليه، ولهذا لما اعتبر الشارع في البيع والصَّرف والنكاح وغيرها شروطاً سدَّ ببعضها التذَّرع إلى الزِنا والرِّبا, وكمَّل بها مقصودَ العقود, لم يُمكِن المحتال الخروجَ عنها في الظاهر، فإذا أراد الاحتيال ببعض هذه العقود على ما منع الشارع منه أتى بها مع حيلةٍ أخرى توصِله بزعمه إلى نفس ذلك الشيء الذي سدَّ الشارع ذريعته, فلا يبقى لتلك الشروط التي تأتي بها فائدةٌ ولا حقيقة" (?).
والمكلَّف إذا احتال على الشرع لتحليل ماحرَّم الله ,أو لإسقاط ما أوجب الله , كان مناقضاً لمصالح الشرع ,ساعياً في دين الله بالفساد.
قال ابن القيم: "الله تعالى إنما أوجب الواجبات وحرَّم المحرمات لما تتضَّمن من مصالح عباده في معاشهم ومعادهم؛ فالشريعة لقلوبهم بمنزلة الغذاء