القصاص ما لم يثبت غير ذلك لمعارِضٍ أرجح كالشهادة ونحوها (?).
وتُعْتَبَرُ القرائن من طرق إثبات الحقوق ما لم يعارضها ما هو أرجح منها، وذلك باستقراء مصادر الشرع وموارده.
وقد ذهب إلى ذلك: ابن تيمية (?)، وابن القيم (?)، وابن فرحون (?)، ... وابن عابدين (?).
قال ابن القيم: " فالشارع لم يُلْغِ القرائن والأمارات ودلالات الأحوال، بل من استقرأ الشرع في مصادره وموارده وَجَدَ شاهداً لها بالاعتبار مُرَتِّباً عليها الأحكام" (?).
ومِمَّا ورد عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في اعتبار العمل بالقرائن ما جاء عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه أن غلامين من الأنصار تداعيا قتلَ ... أبي جهل (?)
يوم بدر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هل مسحتما سيفيكما؟ فقالا: لا، فقال: أرياني سيفيكما، فلما نظر إليهما قال: " هذا قتله وقضى له بسلبه" (?).
فالنبيُّ صلى الله عليه وسلم قضى بينهما بالسَّلَبِ اعتماداً على أثر الدَّم على السيف، وأثر الدَّم قرينةٌ من القرائن، وهذا يدل على مشروعية القضاء بالقرائن.
وذلك لأنَّ من أعظم مقاصد الشرع تحقيق العدل وقيام الناس بالقسط " فإنَّ الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل