وقَدْ ذهب إِلَى حَدِيْث عَائِشَة جَمَاعَة مِنْهُم الثَّوْرِيّ وإِلَّاوزاعي وأَبُو حنيفة ومالك وأَحْمَد بْن حنبل وَالْحَسَن بْن صَالِح وصححوا حَدِيْثها والعالية رَوَى عَنْهَا زوجها وابنها وهما أَمَّامان وذكرها ابْن حِبَّان فِي الثقات وقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ الرَّازِيّ إن قِيْلَ كَيْفَ أنكرت الْأًوَّل وَهُوَ صَحِيْح عِنْدَهَا يَعْنِيْ الشراء إِلَى العَطَاء لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْهَا فعله قلنا لِأَنَّهَا علمت أَنَّهَا قصدت بِهِ اتباع البيع الثَّانِيْ كَمَا يفعل النَّاس وفِي قَوْلها أرَأَيْت إن لَمْ آخذ إِلَّا رأس مالي وتلاوة عَائِشَة دَلِيْل عَلَى إثباتها العقَدْ الْأًوَّل وأن المنكر هُوَ الثَّانِيْ وَلَوْ كَانَتْ إِنَّمَا أنكرته لكونه بيعا إِلَى العَطَاء كَمَا يَقُوْل الخصم لَمَّا أبقت الْأًوَّل