أما حكم لبس الحرير: فقال العلامة ابنُ دقيق العيد في شرحه "عمدة الأحكام": الحديث يتناول مطلق الحرير، وهو محمول عند الجمهور على الخالص منه في حق الرجال، وهو عندهم نهي تحريم، وأما الممتزج بغيره: فللفقهاء فيه اختلافٌ كثيرٌ، فمنهم من يعتبر الغلبة في الوزن، ومنهم من يعتبر الظهور في الرؤية، واختلفوا في العتابي من هذا، ومن يقول بالتحريم لعله يستدل بالحديث، ويقول: إنه يدل على تحريم مسمى الحرير، فما خرج منه بالإجماع حلٌ، ويبقى ما عداه على التحريم. انتهى. والحديث الذي أشار إليه ابن دقيق العيد هو: ما رواه البخاري، ومسلم، والإمام أحمد بن حنبل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" وإذا أردت أن تتوسع في ذلك فانظر تعليقنا على "أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" تجد ما يسرك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015