عمل النار، وما سوى ذلك ليس بخمر، وقال مالك، والشافعي، وأحمد، وأهل الأثر من المحدثين رضي الله عنهم: إنَّ الخمر كل شراب مسكر، فسواء كان عصيراً، أو نقيعًا، مطبوخًا كان، أو نيئًا. واللغة تشهد لهذا. قال الزجاج: القياس أن ما عمل عمل الخمر يُقال له: خمر، وأن يكون في التحريم بمنزلتها. قاله الواحدي، ونقله عنه الإمام النووي في تهذيب الأسماء،واللغات المطبوع في إدارتنا، وهو من الكتب المفيدة المحققة.

وأما الحرير: فقد ورد بتحريمه أحاديث صحاحٌ، وحسانٌ كثيرة، منها: ما رواه البخاري، ومسلم، والترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا الحرير؛ فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة" 1، والنسائي، وزاد: وقال ابن الزبير: من لبسه في الدنيا لم يدخل الجنة. قال الله تعالى: {وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ} [الحج:23] وروى البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال: "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب، والفضة، وأن نأكل فيهما، وعن لبس الحرير، والديباج، وأن نجلس عليه" 2. والديباج بكسر الدال، وقد تفتح: الثياب المتخذة من الإبريسم سَداها، ولحمتها منه، وذكره له بعد الحرير من باب ذكر الخاص بعد العام، وعن أبي أمامة رضي الله عنه: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرًا، ولا ذهبًا" 3 رواه أحمد، ورواته ثقات، وعن خليفة بن كعب عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا الحرير؛ فإنِّه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ". رواه البخاري، ومسلم، والنسائي، وزاد في رواية: ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة، قال الله تعالى: {وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ} [الحج: 23] وحديث الكتاب ذكره المنذري في كتاب "الترغيب والترهيب" وقال: رواه البزار بإسنادٍ حسن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015