بأموالهم، مثل تعلق أروش الجنايات (?) برقاب الجناة من أرقائهم (?)، ونحو ذلك. وعكس هذا تعلق الزكاة بالمال تعلق رَهْنٍ كما قاله بعض الفقهاء، أو جناية كما قاله بعضهم، أو شركة كما هو الأصح من مذهب الشافعي (?)، فظهر أنه لا يثبت في حقهم وإنْ قلنا: إنهم مخاطبون بالزكاة؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015