أبا حنيفة قال بها في الأنكحة، وهو صَدْرُ القائلين بعدم تكليفهم بالفروع (?). وأما صحة البيع ونحوِه إذا جرى على الوضع (?) الشرعي فلا نَعْلم مَنْ يقول بفساده في حقهم.
ومِنْ خطاب الوضع ثبوت المالِ في ذمتهم (?) في الديون، وفي الكفارات (?) عند حصول أسبابها، ولا نزاع في ثبوت ذلك في حقهم كما ثبتت (?) في حق المسلمين (?). وكذلك تعلق الحقوق التي يُطَالَبون بأدائها