لأمرين:
أحدهما: أن المقصود أنهم يأثمون بتركها، وليس المقصود أنها تؤخذ منهم في كفرهم، والتعلق المذكور إنما يقصد به تأكُّد الوجوب لأجل الأخذ؛ ليصان الواجب عن الضياع، فلا معنى لإثباته في حق الكافر؛ لأنه إنْ دام على الكفر (لم تؤخذ) منه، وإنْ أسلم سقطت، وما كان كذلك لا معنى للتعلق الذي هو