قلت: لا يلزم من كونه مُسْقِطًا أثرَ التصرف أن لا يُجامع التكليف، والضابط في خطاب المكره وتصرفاته، والجمع بين كلام الأصوليين والفقهاء فيه يستدعي مزيد بسط، ولعلنا نستقصي القول فيه في كتابنا "الأشباه والنظائر" (?). على أن الفقهاء قد استثنوا مسائل من هذه القاعدة:

منها: الإكراه على القتل على أصح القولين (?).

ومنها: الإكراه على الكلام في الصلاة على الأصح (?).

ومنها: الرضاع (?).

ومنها: في الحدث (?) وقد حكى الرافعي عن الحناطي وجهين في انتقاض الوضوء بمس الذكر ناسيًا (?)، فلا يبعد أن يقال بجريانهما في حالة الإكراه.

ومنها: الإكراه على الزنا إن قلنا: يُتصور الإكراه عليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015