ومنها: قال في "الاستقصاء" نقلًا عن "الإيضاح" إذا تبايعا في عَقْد الصَّرْف (?) وتفارقا قبل القبض - يبطل، سواء كان في حالة الاختيار أم الإكراه.
وقد يُعترض على هذا بأن الإكراه لا يُبْطل خيار المجلس في البيع على الصحيح. ويُجاب بضيق باب الربا (?). والمسألة في شرح المنهاج لوالدي مبسوطة.
ومنها: إذا أُكره فَفَعَل أفعالًا كثيرة في الصلاة - بطلت بلا خلاف (?).
ومنها: لو أكره على التحول عن القبلة، أو على ترك القيام في الفريضة مع القدرة فصلى قاعدًا - لزمه الإعادة؛ لأنه عذر (?)، وهذه كالتي قبلها.