المبيع، وحبس المعتدة - فالمقصود منه واقعٌ قُصِد أو لم يُقْصد، فيخرج عن عُهدة التكليف به (?) مع الإكراه. هذا كلام الأصوليين.

وأما الفقهاء فقالوا: لا يباح بالإكراه الزنا (?)، والقتل (?). ويباح شربُ الخمر (?)، والإفطار (?)، وإتلافُ مال الغير (?)، والخروج من الصلاة (?)، والتلفظ بكلمة الردة (?). وقد يجب بعض ذلك. فإنْ قلت: قد قال الفقهاء: إنَّ الإكراه يُسقط أَثَر التصرف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015