وخالف الشيخ أبو محمد وقال: لا اعتبار بما يتضمنه العقدُ الفاسدُ من الإذن (?).
ومنها: لو قالت: وَكَّلْتك بتزويجي. قال الرافعي: فالذين لقيناهم من الأئمة لا يعتدون به إذنًا؛ لأن توكيل المرأة في النكاح باطل (?). قال: لكن الفرع غير مسطور (?)، ويجوز أن يُعتد به إذنًا لما ذكرناه في الوكالة (?).
قلت: ويتجه بناءُ فروعٍ على هذا الأصل لم أَرَ مَنْ بناها:
منها: قال الماوردي (?): إذا فسدت الشركة بطل أصل الإذن في التصرف، ولم يجز لواحد منهما (?) التصرف في جميع المال (?). وينقدح لك