أن تحكم بجريان الخلاف في الوكالة (?).
ومنها: إذا باع بلفظ السَّلم (?)، فإنه ليس بسلم قطعًا (?)، وفي انعقاده بيعًا قولان: أظهرهما لا، وبناهما الأصحاب على أن الاعتبار باللفظ أو بالمعنى (?)، ويتجه بناؤهما، على هذا الأصل أيضًا (?).
ومنها: إذا شَرَطا الخيار لثالث وأبطلناه - فهل يكون الخيار لهما؛ لكونهما شَرَطا مطلق الخيار؟ يتجه فيه هذا البناء (?).