نفلًا. وَقَرَّ بهما إمام الحرمين من القولين فيما إذا نوى الظهر قبل الزوال هل يَنْعقد (?) نفلًا (?).
ومنها: الصحيح أنه لا يصح تعليق الوكالة على شَرْطٍ (?)، ولو عَلَّق وتصرف الوكيل بعد حصول الشرط (?) فأصح الوجهين الصحة؛ لأن الإذن حاصل وإنْ أفسد (?) العقد (?).