نفلًا. وَقَرَّ بهما إمام الحرمين من القولين فيما إذا نوى الظهر قبل الزوال هل يَنْعقد (?) نفلًا (?).

ومنها: الصحيح أنه لا يصح تعليق الوكالة على شَرْطٍ (?)، ولو عَلَّق وتصرف الوكيل بعد حصول الشرط (?) فأصح الوجهين الصحة؛ لأن الإذن حاصل وإنْ أفسد (?) العقد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015