واعلم أنَّ خلاف الأصوليين في هذه المسألة (?) يناظر اختلاف الفقهاء في أنه إذا بطل الخصوص هل يَبْقَى العموم؟ وذلك فيمن صلى الظهر قبل الزوال فإنها لا تنعقد ظهرًا، وفي انعقادها نفلًا هذا الخلاف (?). ويضاهيه مسائل:

منها: إذا أحال المشتري البائعَ بالثمن على رجلٍ، ثم وجد بالمبيع عيبًا (?) فرده، فالأصح أنَّ الحوالة تبطل، وهل للمُحْتَال (?) قبضه للمالك (?) بعموم الإذن الذي تضمنه خصوص الحوالة؟ فيه هذا الخلاف (?).

ومنها: إذا عَجَّل الزكاة بلفظ: هذه زكاتي المعجَّلة فقط. فهل له الرجوع إذا عَرَض مانع؟ أصح الوجهين: نعم، والثاني: يقع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015