ولم يقل بأن وقت الصبح مثلا يخرج بطلوع الشمس مطلقًا، بل قال: إنْ طَلَعت الشمسُ ولم يُصَلِّ منها ركعة - فقد خرج وقتها.

واستدل على ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ أدرك ركعة (من الصبح) (?) قبل أنْ تطلع الشمس فقد أدرك الصبح" (?).

وقليلٌ من الفقهاء اليوم مَنْ يُحرر هذا بل يعتقد أنَّ الحكم بالأداء يجعل ما بعد الوقت تابعًا للركعة الواقعة في الوقت مع خروج الوقت (?).

ولو حُمِل كلام المصنف على القضاء اللغوي انتفى عنه هذا الاعتراض (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015