وقوله: "الظهر"؟ قد بينا أَنَّه لا اختصاص لهذا الحكم بها (?).

وقوله: "الزائل عذره" مُسْتَنَده تسميةُ الفقهاء الأشياء المذكورة أعذارًا وإن كان الكفر ليس بعذر (?).

وقوله: "تكبيرة" بناه على الأصح.

وقوله: "فيقتضي" من هنا إلى آخر الكلام في حكم الواجب الموسع.

واعلم أنّ الناس اختلفوا فيه (?)، فمنهم مَنْ اعترف به، ومنهم مَنْ أنكره.

أما المعترفون به: فجمهور الفقهاء، وجمهور المتكلمين من الأشعرية ومن المعتزلة، وهؤلاء المعترفون اختلفوا في جواز تركه أوَّلَ الوقت بلا بدل، مع اتفاقهم على أَنَّه يقتضي إيقاعَ الفعل في أيِّ جزء كان.

فجمهور الفقهاء قالوا: بجواز تركه (في أول الوقت) (?) بلا بدل، ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015