مثَّل المصنف بالظهر وأطلق القضاء حتى يشمل وقت الضرورة، وهو وقت العصر بالنسبة إليها (?).

والضمير في قول المصنف "يساوي" و"ينقص" و"يزيد" لوقت.

وفي قوله: "وهو" يصح (?) إعادته للوقت وللوجوب (?) وللواجب، وهو مقصوده على ما سبق.

وقوله: "لغرض القضاء" كأنه بَنَى على قول مَنْ يقول: إنَّ الصلاة إذا وقع بعضها خارج الوقت يكون قضاء إما كلها، وإما الخارج عنها.

والصحيح من مذهب الشافعي أَنَّه متى وقع (?) ركعة منها في الوقت فالكل أداء (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015