مثَّل المصنف بالظهر وأطلق القضاء حتى يشمل وقت الضرورة، وهو وقت العصر بالنسبة إليها (?).
والضمير في قول المصنف "يساوي" و"ينقص" و"يزيد" لوقت.
وفي قوله: "وهو" يصح (?) إعادته للوقت وللوجوب (?) وللواجب، وهو مقصوده على ما سبق.
وقوله: "لغرض القضاء" كأنه بَنَى على قول مَنْ يقول: إنَّ الصلاة إذا وقع بعضها خارج الوقت يكون قضاء إما كلها، وإما الخارج عنها.
والصحيح من مذهب الشافعي أَنَّه متى وقع (?) ركعة منها في الوقت فالكل أداء (?).