لو أسلم الكافر، أو أفاق المجنون، أو بلغ الصبي، أو طهرت الحائض، وقد بقى من الوقت مقدارُ ركعةٍ (وَوُسِّع ما بعده لبقيتها) (?) - فإن تلك الصلاة تجب، وكذا إذا بقي مقدارُ تكبيرةٍ على أصح القولين كالركعة، وهذا يَطَّرد في الصلوات الخمس (?).

وإذا كان كذلك في آخر وقتِ صلاةٍ يُجمع ما قبلها معها: كالعصر والعشاء (?) - فتجب الأولى أيضًا وهي (?) الظهر والمغرب (?)؛ ولذلك (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015