الواجب إن زاد وقته على قدره فهو الموسَّع، وإلا فهو المضيق. وهذا على قسمين (?):
أحدهما: أنْ يساويَه (?)، فيجوز التكليف به، وقد وقع كصوم نهار رمضان، لا يزيد الزمان على الواجب، ولا الواجب على الزمان.
والثاني: أن ينقص الوقت عن الفعل، فإن كان الغرض من ذلك وقوعُ الفعلِ جميعِه في الزمان الذي لا (?) يسعه، فلم يقع هذا في الشريعة، وهو تكليفُ ما لا يطاق يجوِّزه مَنْ جوَّزه، ويمنعه مَن منعه.
وإن كان الغرض (?) أن يبتدئ في ذلك الوقت ويُتمه بعد ذلك، أو أن (?) يترتب (?) في ذِمَّته ويفعله كلَّه بعد ذلك - فهذا جائز، وواقع فيما