يكون للفاعل وللمفعول (?).

فإن ثبت هنا فقياسه أن يكون للشخص الكبير الترخيص على غيره (?)، أو المرخَّص فيه.

وذكر الإمام أنَّ الرُخْصة ما جاز فعله مع قيام المقتضي للمنع.

فأُورد عليه الحدود والتعازير الجائزة، مع تكريم الآدمي المقتضِي للمنع منها (?)، فَقَيَّده بعضهم: باشتهار المانع (?)، وبعضهم: بكونه لضرورة أو حاجة، وبعضهم: بكونه لغرض التوسع (?)، وربما زِيدَ فيه: في حالةٍ جزْئية،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015