احترازٌ من القصاص والعفو، فإنه تخفيف من الله ورحمة، ولا يسمى رُخْصةً؛ (لأنَّه قاعدة كلية) (?).

وقولنا: "مع قيام المانع" احتراز مِنْ أن يكون منسوخًا، كالآصار التي كانت على مَنْ قبلنا ونسخت في شريعتنا تيسيرًا وتسهيلا، ولا يُسَمَّى ناسخها رخصة (?).

وقول المصنف: "على خلاف الدليل" هو معنى قولنا: مع قيام المانع.

وقوله: "لعذر" (?) يريد به التسهيل في بعض الأحوال، فيخرج به التخصيص ونحوه، ويستقيم به حَدُّ الرخصة.

وقوله: "كحِلِّ"، لو قال: كإحلال - كان أحسن؛ لأنَّ نوع الحكم الإحلال لا الِحلُّ، وقد عُهد له مثل هذا التَّسَمّح (?)، و (?) مَنْ يفسر (?) الرخصة باليسر يكون (?) الحلُّ مطابقًا بغير تسمح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015