للحكم لذاته، أو لصفة ذاتية (?) بل المراد منه إما المُعَرِّف، وعليه الأكثرون، وإما المُوجِب لا لذاته، ولا لصفةٍ ذاتية، ولكن بجعل الشرع إياه مُوجبًا، وهو اختيار الغزالي (?).
والإمام وافق الأكثرين (?) معنىً وخالفهم لفظًا، وخالف الغزالي معنىً ولفظًا.
وإلى موافقة الأكثرين في المعنى دون اللفظ أشار المصنف بقوله: "فإنْ أُرِيد بالسببية الإعلام (?) - فحقٌّ، وتسميتها حكمًا بحث لفظي" (?).
وإلى مخالفة الغزالي لفظًا ومعنى أشار ببقية كلامه، فإن الإمام زَيَّف كلام الغزالي من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنَّ الزنا حادث، والإيجاب قديم، والحادث لا يؤثر في القديم.