الثاني: أنَّ الزنا قَبْل الجَعْل لم يكن مؤثِّرًا، فإنْ بقي بعد الجَعْل كما كان وجب أن لا يصير مؤثِّرًا، وإن لم يبق كان إعدامًا لتلك الحقيقة، والشيء بعد عدمه لا يكون مؤثرًا.

الثالث: أَنَّه لو جَعَل الزنا علةً فالصادر بعد الجعل إما الحكم، فالمؤثر في الحكم هو الشارع، فلم يكن الزنا مؤثِّرًا، وإما شيء يُوجب الحكم، فيكون المؤثر في الحكم وصفًا حقيقيًا، وهو قول المعتزلة في الحُسْن والقُبْح، وهو باطل، وإن لم يكن الحكم ولا ما يوجبه - فهو محال؛ لأنَّ الشرع لما أثَّر في شيء غير الحكم، وغير مُسْتَلْزِم الحكم (?) - لم يكن لذلك الشيء تعلق بالحكم أصلا (?).

والمصنف اقتصر على الأول، وأخذ أقسام الثالث؛ لأنها صفوة الكلام (?).

قال سراج الدين: "ولقائل أن يقول على الأول (?): لعلهم أرادوا جعل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015