(والفقه: العلم بالأحكام الشرعية العملية، المكتسب من أدلتها التفصيلية)
في معنى الفقه بحسب اللغة ثلاثة أقوال:
أحدها: مُطْلق الفهم (?).
والثاني: فهم الأشياء الدقيقة (?).
والثالث: فَهْم غرض المتكلم مِنْ كلامه (?).
وقولنا: "غرض المتكلم" إشارة إلى أنَّه زائد على مجرد دلالة اللفظ الوضعية؛ فإنه يشترك في معرفتها الفقيه وغيره ممن عرف الوضع، وبهذا الاعتبار يُسْلب عمن اقتصر على ذلك من الظاهرية اسمَ الفقه.