الذي جزم به المصنف، وهو رأي المتأخرين، وعليه الجدليون (?) وعلل بأمرين (?):
أحدهما: أنّ البسيطة تكثر فروعها وفوائدها.
والآخر: أنّ الاجتهاد يقلّ فيها وإذا قلّ الاجتهاد قلّ الحظر له (?).
وقال بعضهم بترجيح المركبة (?).
وقيل: هما سواء. قال القاضي في التلخيص لإمام الحرمين: ولعله الصحيح (?).
وقد اعترض إمام الحرمين على ما اعتل به الأوّلون، بأنّه لا ترجيح بكثرة الفروع، ثمّ إنّه رُبَّ علَّة ذات وصف لا يلزم (?) فروعها، وربما