الذي جزم به المصنف، وهو رأي المتأخرين، وعليه الجدليون (?) وعلل بأمرين (?):

أحدهما: أنّ البسيطة تكثر فروعها وفوائدها.

والآخر: أنّ الاجتهاد يقلّ فيها وإذا قلّ الاجتهاد قلّ الحظر له (?).

وقال بعضهم بترجيح المركبة (?).

وقيل: هما سواء. قال القاضي في التلخيص لإمام الحرمين: ولعله الصحيح (?).

وقد اعترض إمام الحرمين على ما اعتل به الأوّلون، بأنّه لا ترجيح بكثرة الفروع، ثمّ إنّه رُبَّ علَّة ذات وصف لا يلزم (?) فروعها، وربما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015