كانت قاصرة (?).
وأمّا ترجيح البسيطة بقلّة الاجتهاد فقول ركيك إذ النظر في الأدلة وترجيح بعضها على بعض لا يتلقى من جهة الحظر.
قال: والذي يحقق هذا أنّ صاحب العلّة ذات الوصف الواحد إذا لم يناظر في ذات الوصفين فاجتهاده قاصر وهو على رتبة المقلدين أو المقتصرين على طرف من الاجتهاد، وإن ناظر في ذات الوصفين ولم ير التعلق بهما فقد كثر اجتهاده وتعرض للغرور ولكن أدّى اجتهاده إلى النفي وإن رأى ذات الوصف صحيحة فذات الوصفين عنده عديمة التأثير في أحد وصفيها وكلّ ذلك بعد نهاية الاجتهاد فسقط الركون إلى قلّة الاجتهاد وتبين أنّ اقتحام النظر حتم على من يجتهد (?).
ومن أمثلة الفصل (?): قول الشافعي في الجديد العلّة الطعم في الأشياء الأربعة مع ضمّه في القديم التقدير إلى الطعم (?)
وسادسها: يرجح القياس الذي يكون فيه الوصف وجوديًا، والحكم