الهندي (?) والإمام ذكر في المسألة احتمالين ولم يرجح شيئا. أحدهما هذا. والثاني عكسه، قال: لأنَّ الحكم الشرعي أشبه بالموجود (?).

فإن قلت: لا نسلم ذلك، وهذا لأنَّ الأحكام الشرعية أمور اعتبارية بدليل أنَّه يجوز تبدلها وتغيرها (?) بحسب الأشخاص والأزمان والأمور الاعتبارية أمور عدمية.

قلت: لما كان الحكم هو الخطاب المتعلق ولا شك أنّ الكلام أمر وجودي سقط هذا (?).

ورابعها: يرجح المعلل بالحكم الشرعي على المعلل حكمه بغيره مما عدا الأقسام المذكورة، كالوصف التقديري (?) مثلا لكون التقديري على خلاف الأصل (?).

وخامسها: المعلل بالبسيطة (?) مرجح على المعلل بالمركبة، وهذا هو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015