والثاني: أنّ الأخذَ بالتحريمِ احتياطٌ؛ لأنَّ الفعلَ إن كان حرامًا، ففي ارتكابِه ضررٌ، وإنْ كان مباحًا، فلا ضررَ في تركهِ، وهذا ما (?) اعتمد عليه الشيخ أبو إسحاق (?).
ولهذا إذا طلّق إحدى زوجتيه حرمتا إلى البيان (?).
ومن أمثلة الفصلِ: روى أحمد بن حنبل بطريقين متصلين أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما أسكر كثيره فقليله حرام" (?) وروى الدارقطني بسنده: "سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبيذ حلال أو حرام قال حلال" (?) فيرجح الأوّل.
الثالث: إذا ورد خبران مقتضى أحدِهما التحريم