بترجيح (?) المقتضي الإباحة (?)؛ لأنَّ الإباحة تستلزم نفي الحرج الذي هو الأصل. وحكاهما الشيخ أبو إسحاق وجهين (?).
وذهب الغزالي إلى أنّهما يستويان؛ لأنّهما حكمان شرعيان صدق الراوي فيهما على وتيرة واحدة (?).
واحتج الأولون بوجهين ذكرهما في الكتاب:
أحدهما: ما روي من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال" (?) وهو حديث لا أعرفه.