والآخر الإيجاب.
فذهب المصنف إلى التسوية بينهما وإليه أشار بقوله: "ويعادل الموجب" أي يعادل الخبر المحرِّم الخبر الموجب (?)؛ لأنّ المحرّم يقتضي استحقاق العقاب على الفعل كتضمن الموجب العقاب على الترك (?).
ورجّح آخرون المقتضي للتحريم؛ لأنَّ المحرِّم يستدعي دفع المفسدة، وهي أهمّ من جلب المصلحة وبه جزم الآمدي (?).
ومن أمثلة الفصل ما روى نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه فإن غمَّ عليكم فاقْدُرُوا له" (?)
قال نافع: فكان عبد الله إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يبعث من