ولقائل أنْ يقول: يتساقط الخبران بالتعارض ونرجع إلى البراءة الأصلية، ولا نقول إنّ الحكم العقلي صار شرعيًا، ولا نرجح أحد الخبرين لموافقته الأصل كما هو قضية تقرير الإمام والمصنف، ونحمل قولهم إن المقرر راجح على أنّ العمل بمضمونه ثابت (?) بالدليل العقلي لا أنَّه قدّم لموافقته الدليل العقلي.
الثاني: ذهب الأكثرون وبه جزم المصنف إلى ترجيح المقتضي للتحريم (?).
وقال آخرون (?). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .