وهذا بعد (?) ورود الشرع فأمّا قبله، فقد تقدّم تقريره في مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع (?).
واستدل المصنف على أنّ الأصل في المنافع الإباحة بآيات:
الأولى: قوله تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} (?) واللام (?) تقتضي التّخصيص بجهة الانتفاع، فيكون الانتفاع (?) بجميع ما في الأرض جائزًا إلّا الخارج بدليل.
والثانية: قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} (?) أنكر على من حرّم زينته، فوجب أن لا تثبت حرمتها ولا حرمة شيء منها وإذا انتفت الحرمة ثبتت الإباحة.
والثالثة: قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} (?) واللام في لكم للاختصاص (?) على جهة الانتفاع كما عرفت، وليس المراد بالطيبات