قال: (الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها. وفيه بابان:
وهي ست:
الأولى: الأصل في المنافع الإباحة لقوله تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}، {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ} {أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} وفي المضار التحريم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام").
هذا الكتاب معقود للمدارك التي وقع الاختلاف (?) بين المجتهدين المعتبرين في أنّها هل هي مدارك للأحكام أم لا (?)؟
أولها: الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع خلافا لبعضهم.