واستدل المصنف على جوازه: بأن الأمارة مبدأ الحكم، أي: تصلح أن تكون طريقًا للحكم، فيجوز الإجماع عليها (?) قياسًا على الدليل.
ولم يتكلم في الوقوع، وقد استدل عليه الإمام: بأن الصحابة أجمعت في زمان عمر - رضي الله عنه - (على أن حدَّ الشارب ثمانون، وهو بطريق الاجتهاد، لما روى أن عمر - رضي الله عنه -) (?) - شاور الصحابة في ذلك، فقال علي - رضي الله عنه -: "أراه إذا سكر هَذَى، وإذا هَذَى افترى، وحَدُّ المفتري ثمانون" (?).
وقال عبد الرحمن (بن عوف) (?) - رضي الله عنه -: "هذا حَدٌّ وأقل الحد ثمانون" (?)