أحدها: أنه جائز واقع. وعليه الجمهور (?).
والثاني: جائز غير واقع (?).
والثالث: أنه غير ممكن (وذهب إليه) (?) ابن جرير الطبريّ، وكذلك داود الظاهري (?) لكنه بناه على أصله في منع القياس.
والرابع: إن كانت الأمارة جَلِيَّة (?) جاز وإلا فلا (?).
ثم اختلف القائلون بالوقوع في أنه هل يحرم مخالفته (إذا وقع، مع إطباقهم على أنه حجة؟ والحق أنه تحرم مخالفته (?)) (?).