أحدها: أنه جائز واقع. وعليه الجمهور (?).

والثاني: جائز غير واقع (?).

والثالث: أنه غير ممكن (وذهب إليه) (?) ابن جرير الطبريّ، وكذلك داود الظاهري (?) لكنه بناه على أصله في منع القياس.

والرابع: إن كانت الأمارة جَلِيَّة (?) جاز وإلا فلا (?).

ثم اختلف القائلون بالوقوع في أنه هل يحرم مخالفته (إذا وقع، مع إطباقهم على أنه حجة؟ والحق أنه تحرم مخالفته (?)) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015