. . . . (?).

وهذا تصريح (?) منهم بأنهم إنما أثبتوا الحكم بالاجتهاد وضَرْبٍ من القياس؛ لأنه مع وُجدان النص لا يُتعلَّق بمثله. ومِنْ هذا يُعرف اندفاعُ ما يُورَد مِنْ أنه لعلهم أجمعوا عليه لنصٍّ لكنه لم يُنقل؛ استغناءً بالإجماع.

واستدل عليه قوم أيضًا: بإجماعهم على تحريم شحم الخنزير قياسًا علي لحمه، وعلى إراقة الشَّيْرج (?) والدِّبْس (?) السَّيَّال (?) إذا وقعت فيه فأرة وماتت قياسًا على السمن (?).

واستدل المانعون بوجهين:

أحدهما: أن الإجماع قائمٌ على جواز مخالفة الأمارة والحكمِ الصادر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015