والعشرين (?).
قال: (السادسة: إذا قال البعض وسكت الباقون - فليس بإجماعٍ ولا حجة. وقال أبو علي: إجماعٌ بعدهم. وقال ابنه (?): هو حجة.
لنا: ربما سكت لتوقفٍ أو خوفٍ أو تصويبِ كلِّ مجتهد. قيل: يتمسك بالقول المنتشِر ما لم يُعرف له مُخَالِفًا. وجوابه: المنع وأنه إثبات الشيء بنفسه).
إذا قال بعض المجتهدين قولًا في المسائل التكليفية الاجتهادية، وعَرَفه الباقون وسكتوا (?) عن الإنكار (?) - فإن ظهرت عليهم أمارات الرضا بما ذهبوا إليه: فهو إجماع بلا خلاف (?). قاله القاضي عبد الوهاب من المالكية، والقاضي الرُّويانيُّ من أصحابنا (?).