سمعت، أو أخبرني (?)، أو شافهني. فهذا خبرٌ عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، واجب القبول اتفاقًا (?).
الثانية: أن يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا. فهذا ظاهره النقل، فيكون حجة، لكنه ليس نصًا صريحًا؛ لاحتمال أن يكون قد وصل إليه بواسطة، فتكون مرتبته دون الأولى (?).
الثالثة: أن يقول أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بكذا، أو نهى (?) عن كذا. فهذا يتطرق إليه هذا الاحتمال، مع احتمال آخر: وهو احتمال ظنِّه ما ليس بأمرٍ أمرًا، وأيضًا فليس فيه أنه أَمَر الكل أو البعض، ولا أن الأمر به يدوم أوْ لا، فربما اعتقد شيئا لا يوافق اجتهادنا. وقول المصنف: "لاحتمال" تعليلٌ لكونه دون الدرجة الثانية، لكن الظاهر من حال الصحابي أنه إنما يطلق هذه اللفظة إذا تيقن المراد؛ فلذلك ذهب الأكثرون إلى أنه حجة،