وخالف داود الظاهري وبعض المتكلمين (?)، والقاضي في "مختصر التقريب" حكى عن داود أنه صار إلى التوقف في ذلك (?). وإلى التوقف مال الإمام (?).

الرابعة: أن يَبْنِيَ الصيغة للمفعول فيقول: أُمِرْنا بكذا، أو نُهينا عن كذا، أوْ أُوجب علينا كذا، وما أشبه ذلك. والذي عليه الشافعي رضوان الله عليه، وأكثر الأئمة، وهو اختيار الإمام، والآمدي: أن ذلك يفيد أن الآمر والناهي هو الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فيكون حجة (?).

وذهب الصيرفي والكرخي (?) وغيرهما إلى أن ذلك متردد بين أمر الله الذي اشتمل عليه كتابه المنزل، وأمرِ الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وأمرِ كلِّ الأمة، أو بعض الوُلاة، وبين أن يكون قال ذلك استنباطًا لقياسٍ أو غيره بحسب تأدية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015