قال (?)؛ لاحتمال التوسط. (ج) (?) أمَرَ؛ لاحتمال اعتقاده (?) ما ليس بأمرٍ أمرًا، والعموم والخصوص، والدوام واللادوام. (د) (?) أُمِرْنا. وهو حجة عند الشافعي؛ لأن مَنْ طاوع أميرًا (?) إذا قاله - فهم منه أمره؛ ولأن غرضه بيان الشرع. (هـ) (?) من السنة. وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - (?). وقيل: للتوسط. (ز) (?) كنا نفعل في عهده).

الثالث من شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر

هذا هو الثالث مِنْ شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر. وفيه مسائل:

الأولى: في بيان ألفاظ الصحابي ومراتبها

الأولى: في بيان ألفاظ الصحابي ومراتِبها. وقد أتى المصنف - رحمه الله - بلفظ جامع لها، وهو قوله: "درجات".

الدرجة الأولى: أن يقول: حدثني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. ونحوه، مثل:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015